نزيه حماد
225
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
للسبكي 10 / 26 ، الحاوي للماوردي 6 / 86 ، تفسير الفخر الرازي 7 / 85 - 86 ) . * ربا اليد وهو تأخير قبض البدلين أو أحدهما - مطلقا من غير ذكر أجل - في بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه إذا اتفقا في علة الربا . وقد نسب إلى اليد ، لأنّ القبض يكون بها أصالة . وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية دون غيرهم ، وهو قريب في معناه من « ربا النّساء » ، غير أنهم فرّقوا بينهما بتفريق دقيق فقالوا : في ربا اليد يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض من غير اتفاق على التأجيل أو مجرد ذكره ، بخلاف ربا النّساء ، فإنه يقع ذكر الأجل أو اشتراطه في أحد العوضين ولو قصيرا . ( ر . ربا النساء ) . * ( تحفة المحتاج 4 / 273 ، مغني المحتاج 2 / 21 ، تكملة المجموع للسبكي 10 / 69 ، حاشية القليوبي 2 / 167 ، أسنى المطالب 2 / 21 ) . * رباع الرّباع لغة : جمع ربع ، وهي الدار حيث كانت ، كما قال المطرزي . وقال الفيومي : « هو محلّة القوم ومنزلهم ، وقد أطلق على القوم مجازا » . وجاء في « المطلع » و « النهاية » : « الرّبع : هو المنزل ودار الإقامة . وربع القوم : محلّتهم » . وقال ابن بطال الركبي : « الرّبع : هو الدار نفسها حيث كانت . وجمعها رباع وربوع وأربع وأرباع . سمي بذلك لأنّ الإنسان يربع فيه ؛ أي يسكنه ويقيم فيه » . وقد روى النسائي : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « قضى بالشفعة في كلّ شركة لم تقسم ، ربعة أو حائط » . قال ابن باطيش : « الرّبعة والرّبع أيضا : هو المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه . يقال : هذا ربع ، وهذا ربعة ، كما قالوا : دار ودارة » . وقال ابن الأثير : الرّبعة أخصّ من الرّبع . وفي الاصطلاح الفقهي عرّف المجددي من الحنفية الرّبع بقوله : « هو الدار بعينها حيث كانت ، وكذا المنزل وما حول الدار » . * ( النظم المستعذب 2 / 27 ، النهاية لابن الأثير 2 / 189 ، المصباح 1 / 256 ، المغرب 1 / 317 ، التعريفات الفقهية ص 303 ، سنن النسائي 7 / 320 ، المطلع ص 230 ، الدر النقي 3 / 812 ، المغني لابن باطيش 1 / 383 ) . * ربح الرّبح في اللغة : الزيادة الحاصلة في التجارة . ويتجوّز به في كلّ ما يعود من ثمرة عمل . ويسند الفعل تارة إلى صاحب التجارة ، وتارة إلى التجارة نفسها ، فيقال : ربح في تجارته ، وربحت تجارته .